الفاضل الهندي

391

كشف اللثام ( ط . ج )

والسرائر ( 1 ) والغنية ( 2 ) والإصباح ( 3 ) والجامع ( 4 ) والشرائع ( 5 ) وكذا في المراسم ( 6 ) إلاّ أنّه أطلق فيه الثلث ولم يفصّل إلى البرء من غير عيب وعدمه . قال المحقّق في النكت : إنّ هاتين المسألتين - يعني مسألتي الكسر والرضّ - ذكرهما الشيخان وتبعهما المتأخّرون ولم يشيروا إلى المستند ( 7 ) . وفي كتاب ظريف : في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة إذا انجبر على عثم ثلث دية النفس ( 8 ) . فكأنّهم حملوه على رضّ المنكبين والمرفقين وكذا الباقيان . وفيه : أنّ في رضّ الرسغ إذا انجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية اليد مائة وستّة وستّين ديناراً ( 9 ) وفي الكعب إذا رضّ فجبر على غير عثم ولا عيب ثلث دية الرجلين ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار ( 10 ) وقال ابن حمزة : فإن رضّ أحد خمسة أعضاء المنكب والعضد والمرفق والرسغ والكفّ وانجبر على عثم ففيه ثلث دية اليد ، فإن انجبر على غير عثم ففيه مائة دينار ، وقيل مائة وثلاثون ديناراً وثلث ( 11 ) . ( وفي فكّه من العضو بحيث يتعطّل العضو ثلثا دية العضو ، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكّه ) كما في المقنعة ( 12 ) والنهاية ( 13 ) والسرائر ( 14 ) والمراسم ( 15 ) والجامع ( 16 ) والشرائع ( 17 ) ويمكن إدخال الأوّل في الشلل . وفي كتاب ظريف : في فكّ كلّ من المنكب والمرفق والورك والركبة ثلاثون

--> ( 1 ) السرائر : ج 3 ص 411 . ( 2 ) الغنية : ص 419 . ( 3 ) إصباح الشيعة : ص 508 . ( 4 ) الجامع للشرائع : ص 598 . ( 5 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 . ( 6 ) المراسم : ص 248 . ( 7 ) نكت النهاية : ج 3 ص 455 . ( 8 و 9 و 10 ) تهذيب الأحكام : ج 10 ص 300 - 306 ح 1148 . ( 11 ) الوسيلة : ص 453 . ( 12 ) المقنعة : ص 767 . ( 13 ) النهاية : ج 3 ص 456 . ( 14 ) السرائر : ج 3 ص 411 . ( 15 ) المراسم : ص 248 . ( 16 ) الجامع للشرائع : ص 598 . ( 17 ) شرائع الإسلام : ج 4 ص 271 .